فصل: فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


باب العول

مسائل الفرائض ثلاثة أقسام‏:‏ عادلة، وعاذلة، وعائلة‏:‏ أي منقسم بلا كسر أو بالرد أو بالعول، وهو في اللغة‏:‏ الميل والجور ويستعمل بمعنى الغلبة يقال‏:‏ عيل صبره أي غلب وبمعنى الرفع يقال‏:‏ عال الميزان إذا رفعه فقيل إن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من الأول لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم والتقسيم المار كالصريح فيه، لأن العادلة من العدل مقابل الجور وقيل من الثاني لأنها غلبت أهلها بإدخال الضرر عليهم، وقيل من الثالث، لأنها إذا ضاق مخرجها بالفروض المجتمعة ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج ثم يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة واختاره السيد ‏(‏قوله‏:‏ وضده الرد‏)‏ إذ بالعود تنتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألة، وبعبارة أخرى في العول تفضل السهام على المخرج، وفي الرد يفضل المخرج على السهام سيد ‏(‏قوله‏:‏ هو زيادة السهام‏)‏ أي سهام الورثة فأل عوض عن المضاف إليه وبذا سهل الإضمار في قوله الآتي على كل منهم ط‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ على مخرج الفريضة‏)‏ أي مخرج السهام المفروضة الذي يقال له أصل المسألة، وهو عبارة عن أقل عدد صحيح يتأتى منه حظ كل فريق من الورثة بلا كسر ا هـ‏.‏ سكب الأنهر ‏(‏قوله‏:‏ كنقص أرباب الديون بالمحاصة‏)‏ أي الديون التي ضاقت عنها التركة وليس بعضها أولى من بعض فالنقص على الجميع بقدر حقوقهم ‏(‏قوله‏:‏ وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه‏)‏ فإنه وقع في صورة ضاق مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فأشار العباس إلى العول فقال أعيلوا الفرائض فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد إلا ابنه بعد موته وتمامه في شرح السيد وغيره ‏(‏قوله‏:‏ ثم المخارج سبعة‏)‏ وجهه أن الفروض ستة‏:‏ وهي نوعان الأول النصف والربع والثمن، والثاني‏:‏ الثلثان والثلث والسدس ولها حالتان انفراد واجتماع ومخارجها في الانفراد خمسة الاثنان للنصف، والأربعة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين، والستة للسدس وإذا اجتمع فروض فإن كانت من نوع واحد لا تخرج عن الخمسة المذكورة، لأنه يعتبر مخرج أدناها ففي نصف وربع من أربعة أو نصف وثمن من ثمانية أو ثلث وسدس من ستة، ولو من نوعين فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن ستة وهي لا تخرج عنها أيضا وإذا اختلط الربع بكل النوع أو ببعضه فمن اثني عشر وإذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن أربعة وعشرين فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة وسيأتي بيان ذلك كله في باب المخارج‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ أربعة لا تعول‏)‏ لأن الفروض المتعلقة بها إما أن يفي المال بها أو يبقى منه شيء زائد عليها وبيانه في المنح ‏(‏قوله‏:‏ وثلاثة قد تعول‏)‏ وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها وأشار بقد إلى أن العول ليس لازما لها ‏(‏قوله‏:‏ بالاختلاط‏)‏ أي باختلاط أحد النوعين بكل الآخر أو ببعضه كما بيناه ‏(‏قوله‏:‏ إلى عشرة وترا وشفعا‏)‏ أي تعول إلى أعد إدخال كونها منتهية إلى عشرة فليست إلى صلة لتعول، بل صلتها مقدرة، لأن العشرة ليست وترا وشفعا، وقوله وترا وشفعا منصوبان على الحال من العدد الذي عالت إليه أي حال كون تلك الأعداد منقسمة إلى وتر وشفع تأمل ‏(‏قوله‏:‏ وتسمى منبرية‏)‏ لأن عليا سئل عنها، وهو على منبر الكوفة يقول في خطبته‏:‏ الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى فسئل عنها حينئذ فقال من رويها والمرأة صار ثمنها تسعا، ومضى في خطبته فتعجبوا من فطنته در منتقى ‏(‏قوله‏:‏ ثمة‏)‏ أي هناك أي في الورثة ط ‏(‏قوله‏:‏ عليهم‏)‏ أي على ذوي الفروض والأوضح التصريح به ط ‏(‏قوله‏:‏ لفساد بيت المال‏)‏ علة لقوله إجماعا ولا يظهر، لأن المشهور من مذهب مالك أنه لبيت المال، وإن لم يكن منتظما وهو مذهب الشافعي، وروي عن مالك كقولنا وبه أفتى متأخرو الشافعية إذا لم ينتظم أمر بيت المال أفاده في غرر الأفكار‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ وغيره‏)‏ كشراح السراجية والكنز وقال في روح الشروح وحجة عثمان‏:‏ أن الفريضة لو عالت لدخل النقص على الكل، فإذا فضل شيء يجب أن تكون الزيادة للكل، لأن «الغنم بالغرم» والجواب أن ميراث الزوجين على خلاف القياس، لأن وصلتهما بالنكاح، وقد انقطعت بالموت، وما ثبت على خلاف القياس نصا يقتصر على مورد النص، ولا نص في الزيادة على فرضهما ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس النافي لإرثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليل، فظهر الفرق وحصحص الحق ا هـ‏.‏ ط ملخصا ‏(‏قوله‏:‏ وفي الأشباه إلخ‏)‏ قال في القنية ويفتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال، وفي الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا البنت والابن من الرضاع يصرف إليها وقال في المستصفى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وهو قول المتأخرين من علمائنا، وقال الحدادي‏:‏ الفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازاني‏:‏ أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام، بل يفتى بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه وكذا قال الهروي‏:‏ أفتى كثير من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه ا هـ‏.‏ أبو السعود عن شرح السراجية للكازروني قلت‏:‏ وفي معراج الدراية شرح الهداية وقيل إن لم يترك إلا بنت المعتق يدفع المال إليها لا إرثا بل لأنها أقرب، وكذا الفاضل عن فرض أحد الزوجين يدفع إليه بالرد وكذا يدفع إلى البنت والابن من الرضاع وبه يفتى لعدم بيت المال‏.‏ وفي المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه وهذا كما نقل عن بعض أصحاب الشافعي أنهم يفتون بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى ا هـ‏.‏ وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب الولاء قلت ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ ولم نسمع أيضا في زماننا من أفتى بشيء من ذلك ولعله لمخالفته للمتون فليتأمل، لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب وهذه المسألة مما أفتى به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن مخالفين لأصل المذهب، لخشية ضياع القرآن، ولذلك نظائر أيضا، وحيث ذكر الشراح الإفتاء في مسألتنا فليعمل به، ولا سيما في مثل زماننا فإنه إنما يأخذه من يسمى وكيل بيت المال، ويصرفه على نفسه وخدمه ولا يصل منه إلى بيت المال شيء‏.‏ والحاصل‏:‏ أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند عدم انتظامه، فلا معارضة بينهما فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فليفت به ولا حول ولا قوة إلا بالله‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ أو أكثر‏)‏ أي صنفان أو ثلاثة لا أكثر كما سيذكره ‏(‏قوله‏:‏ إما أن يكون‏)‏ أي يوجد ‏(‏قوله‏:‏ إن اتحد جنس المردود عليهم‏)‏ يشمل ما لو كان ذلك لجنس شخصا واحدا أو أكثر ولذا مثل العلامة قاسم بقوله كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن أو أخوات لأبوين أو أخوات لأب أو واحد من ولد الأم أو أكثر ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ من عدد رءوسهم‏)‏ أي رءوس ذلك الجنس الواحد فيما إذا كان في المسألة أكثر من شخص واحد ورأس ذلك الشخص الواحد إن كان هو فيها وحينئذ تكون المسألة واحدا ا هـ‏.‏ شرح ابن الحنبلي ‏(‏قوله‏:‏ قطعا للتطويل‏)‏ أي يجعل القسمة قسمة واحدة ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة ما استحقه من السهام، ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين ا هـ‏.‏ سيد ‏(‏قوله‏:‏ جنسين أو ثلاثة‏)‏ أي بحسب سبب الإرث كالجدودة والأخوة والبنتية والأمومة، وإن كان فرض الجنسين جنسا واحدا كالجدة والأخت لأم اللتين فرض كل منهما السدس أو كان فرض الاثنين من ثلاثة الأجناس جنسا واحدا كالبنت وبنت الابن والأم إذ البنتية سبب وبنتية الابن سبب آخر، وإن شملهما مطلق البنتية ففي هذه المسألة ثلاثة أجناس لا جنسان فقط ا هـ‏.‏ ابن الحنبلي‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ بالاستقراء‏)‏ أي تتبع جزئيات من يرد عليه وهو متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النافي أي لا يكون أكثر بالاستقراء ط ‏(‏قوله‏:‏ فمن عدد سهامهم‏)‏ وهي أربعة لا غير الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره ‏(‏قوله‏:‏ لو سدسان‏)‏ كجدة وأخت لأم فالمسألة من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة، فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف المال سيد ‏(‏قوله‏:‏ لو ثلث وسدس‏)‏ كولدي الأم مع الأم فهي أيضا من ستة لولدي الأم الثلث وللأم السدس، فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهم وطريقه أن تنظر إلى ما في الأكثر من أمثال الأقل وتضمه إليه ففي الثلث سدسان فيضمهما إلى سدس الأم ا هـ‏.‏ قاسم ‏(‏قوله‏:‏ لو نصف وسدس‏)‏ كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لأن المسألة أيضا من ستة، ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو الأم فاجعل المسألة من أربعة واقسم التركة أرباعا ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للأم أو بنت الابن ا هـ‏.‏ سيد ‏(‏قوله‏:‏ كثلثين وسدس‏)‏ كبنتين وأم وإنما أتى بالكاف ولم يأت بلو كما في سوابقه لأن للخمسة ثلاث صور ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم ثالثها نصف وثلث كأخت لأبوين مع أم أو أختين لأم فالمسألة في هذه الصور الثلاث أيضا من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة فتجعل أصل المسألة وتقسم التركة أخماسا‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك، وإلا كما إذا خلف بنتا وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد، فلا يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة أعني عدد رءوس من انكسر عليه في أصل المسألة وهي الأربعة، فيصير اثني عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن سيد ‏(‏قوله‏:‏ والثالث‏)‏ أي من الأقسام الأربعة ‏(‏قوله‏:‏ وقسم الباقي على رءوس من يرد عليه‏)‏ أي تقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رءوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رءوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه ‏(‏قوله‏:‏ فهي من أربعة‏)‏ وأصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين فيها ومثلها المسألتان الآتيتان ‏(‏قوله‏:‏ وإن لم يستقم‏)‏ أي الباقي من ذلك المخرج ‏(‏قوله‏:‏ ضرب وفقها‏)‏ أي وفق رءوسهم ‏(‏قوله‏:‏ وهو هنا اثنان‏)‏ لأن عدد الرءوس ستة والباقي من المخرج ثلاثة والموافقة بينهما بالثلث، ولا عبرة بالمداخلة هنا كما عرف في موضعه ‏(‏قوله‏:‏ وإلا يوافق‏)‏ أي الباقي عدد رءوسهم‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ فاضرب الأربعة في الخمسة‏)‏ الموافق لسابقه ولاحقه فاضرب الخمسة في الأربعة ط لأن المضروب هو عدد الرءوس الخمسة والمضروب فيه هو المخرج وهو الأربعة ‏(‏قوله‏:‏ والرابع‏)‏ أي من الأقسام الأربعة ‏(‏قوله‏:‏ هنا‏)‏ أي في مسائل اجتماع من لا يرد عليه مع من يرد عليه أما عند انفراد من يرد عليه، فقد يكون من ثلاثة كما صرح به الشارح فيما مر وذلك في صورة اجتماع النصف والسدسين ‏(‏قوله‏:‏ إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا‏)‏ أي سواء كان أحدها من لا يرد عليه، والثلاثة الباقية ممن يرد عليه، أو كانت الأربعة ممن يرد عليه ‏(‏قوله‏:‏ ولعل هذا‏)‏ أي عدم وجود الرد على أكثر من جنسين‏.‏ وحاصله‏:‏ أن المصنف إنما اقتصر في الثاني على الجنسين حيث قال فيما مر، وإن كان جنسين مع أنه يكون ثلاثة أيضا لأجل أن يصح قوله هنا‏:‏ ولو كان مع الثاني إلخ إذ لا يصح أن يراد به الثلاثة، حتى أنه لو لم يقتصر فيما مر على الجنسين بأن ذكر الثلاثة، كما فعل في المنتقى وجب أن يراد هنا بالثاني بعضه، وهو الجنسان لا كله، وهو الثلاثة فاقتصاره فيما مر على الجنسين لا لعدم تأتي الثلاثة هناك، بل لعدم تأتيها هنا بحكم الاستقراء الذي ذكره الشارح تبعا للسيد وغيره‏.‏ أقول‏:‏ وهذا صحيح لو سلم الاستقراء وهو ممنوع، لأنه وجد مسألة ردية اجتمع فيها أربع طوائف كزوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة، وللأم أو الجدة السدس أربعة أيضا بقي واحد يرد على من عدا الزوجة وهم ثلاثة أجناس، وتصح من أربعين كما ذكرته في الرحيق المختوم، ثم رأيته هنا في حاشية يعقوب وشرح ابن الحنبلي وقال يعقوب‏:‏ أنه من الشبه القديمة التي تورد في هذا المقام ا هـ‏.‏ وعليه فكان على المصنف أن يذكر في الثاني الثلاثة، ويراد به في كلامه هنا كله لا بعضه وهو ما مشى عليه العلامة قاسم والباقاني وغيرهما وإن اعترضهم الشارح في الدر المنتقى، وحكم عليهم بالسهو فإنه لا سهو في كلامهم بل هو الصواب لما علمت فتنبه لهذا المقام الذي هو مزلة الأقدام ‏(‏قوله‏:‏ إن استقام‏)‏ أي على مسألة من يرد عليه أي على سهامهم، سواء استقام على عدد رءوسهم أيضا أم لا فالثاني ما مثل به المصنف والأول كزوجة وجدة وأختين لأم، فإن الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم على سهم الجدة وسهمي الأختين وعلى رءوسهم أيضا ‏(‏قوله‏:‏ لكنه منكسر على آحاد كل فريق‏)‏ أي على عدد رءوسهم لأن نصيب الجدات الأربع واحد لا يستقيم عليهن بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رءوسهن بأسره‏.‏ وكذا نصيب الأخوات الست اثنان، فلا يستقيمان عليهن، لكن بين عدد رءوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فرددنا عدد رءوس الأخوات إلى نصفها وهو ثلاثة ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرءوس والرءوس فلم نجدها فضربنا وفق رءوس الأخوات وهو الثلاثة في عدد رءوس الجدات وهو الأربعة فحصل اثنا عشر ثم ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية وأربعين فمنها تصح المسألة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناه الزوجة، وكان للجدات أيضا واحد ضربناه في ذلك المضروب فكان اثني عشر، فلكل واحدة منهن ثلاثة وكان للأخوات لأم اثنان فضربناهما فيه بلغ أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن أربعة سيد ‏(‏قوله‏:‏ الفريقين‏)‏ أي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط ‏(‏قوله‏:‏ كأربع زوجات إلخ‏)‏ أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين، لاختلاط الثمن بالثلثين والسدس لكنها ردية فرددناها إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية سيد ‏(‏قوله‏:‏ ثلثان وسدس‏)‏ فالثلثان فرض البنات بأربعة أسداس والسدس فرض الجدات والمجموع خمسة أسداس هي مسألة الرد‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ ثم ضربت إلخ‏)‏ هذا شروع في معرفة حصة كل فريق من الورثة من هذا المبلغ ط ‏(‏قوله‏:‏ واضرب‏)‏ الأولى وضربت بالماضي ليناسب المعطوف عليه ‏(‏قوله‏:‏ فاستقام فرض كل فريق‏)‏ أي ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه ‏(‏قوله‏:‏ لكنه منكسر إلخ‏)‏ أي وإن استقام على سهامهم لكنه منكسر على رءوسهم ولو كانت المسألة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل، ولم يحتج إلى التصحيح الآتي ‏(‏قوله‏:‏ فصححه بالأصول السبعة إلخ‏)‏ ثلاثة بين سهام كل فريق ورءوسهم وهي الانقسام، والتوافق والتباين وأربعة بين الرءوس وبعضها مع بعض وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين ا هـ‏.‏ ح ففي مسألتنا للزوجات خمسة وعددهن أربعة لا تصح عليهن، ولا توافق، وللجدات سبعة وهن ستة لا تصح عليهن، ولا توافق، وللبنات ثمانية وعشرون وعددهن تسعة لا تصح عليهن، ولا توافق فاجتمع معنا من الرءوس أربعة وستة وتسعة وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تبلغ اثني عشر وبين اثني عشر والتسعة موافقة بالثلث، فتضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر يبلغ ستة وثلاثين وهي جزء السهم، فتضربه في الأربعين يبلغ ألفا وأربعمائة وأربعين منها تصح كل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبا في جزء السهم يخرج نصيبه للزوجات خمسة في ستة وثلاثين بمائة وثمانين لكل واحدة خمسة وأربعون وللجدات سبعة في ستة وثلاثين بمائتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمانية وعشرون في ستة وثلاثين تبلغ ألفا وثمانية لكل واحدة مائة واثنا عشر ا هـ‏.‏ سكب الأنهر ‏(‏قوله‏:‏ وتصح الأولى من ثمانية وأربعين‏)‏ قدمنا تصحيحها منها موضحا والله تعالى أعلم‏.‏

باب توريث ذوي الأرحام

‏(‏قوله‏:‏ هو كل قريب إلخ‏)‏ أي اصطلاحا أما لغة فهو بمعنى ذي القرابة مطلقا سيد‏:‏ أي سواء كان ذا سهم أو عصبة أو غيرهما أو سواء انتمى إليه الميت، أو انتمى إلى الميت أو إلى أصوله ‏(‏قوله‏:‏ فيأخذ المنفرد‏)‏ أي الواحد منهم من أي صنف كان جميع المال أي أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين ‏(‏قوله‏:‏ بالقرابة‏)‏ أشار به إلى أن توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب، فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة، أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل، ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة وذهب قوم إلى تنزيل المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق ويسمون أهل التنزيل وقوم إلى التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل، ويسمون أهل الرحم وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد ‏(‏قوله‏:‏ ويحجب أقربهم الأبعد‏)‏ أي سواء كان صنفا عند اجتماع أصنافهم، أو كان واحدا من من صنف عند اجتماع عدد منه أفاده قاسم‏.‏ فالأول‏:‏ إشارة إلى الترجيح بالجهة والثاني‏:‏ إلى الترجيح بقرب الدرجة والقوة ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله‏:‏ ويقدم أولاد البنات إلخ لكان ذلك على ترتيب الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات وهو اعتبار الترجيح بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة وهذا الثالث أشار إليه بقوله الآتي قدم ولد الوارث ‏(‏قوله‏:‏ كترتيب العصبات‏)‏ فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث وعليه الفتوى در منتقى ‏(‏قوله‏:‏ ثم أصله‏)‏ هذا ظاهر الرواية وعليه الفتوى، وعن الإمام تقديمه على الصنف الأول، لكن صح رجوعه عنه قاسم، ومشى في الاختيار على الرواية المرجوع عنها، ولذا قال في الدر المنتقى فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ على أنه قد مشى بعده على خلافه ‏(‏قوله‏:‏ يقدم جزء الميت إلخ‏)‏ هذا هو الصنف الأول وجملة القول في هذا الصنف أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم أقربهم، ولو أنثى كبنت بنت وابن بنت بنت وإلا فإما بعضهم ولد وارث دون البعض، أو كلهم ولد وارث أو كلهم ولد غيره ففي الأول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت وفي الأخيرين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف، فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت وإن اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع واحد وإما أن تتعدد، وعلى كل فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا، فإن توحدت وليس فيهم ذو جهتين كبنت ابن بنت وابن بنت بنت فأبو يوسف قسم المال على أبدان الفروع هنا أيضا فثلثه للأنثى وثلثاه للذكر، ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو البطن الثاني هنا ويجعل ما أصاب كل أصل لفرعه، إن لم يقع بعده اختلاف كما في المثال المذكور، وحينئذ فثلثاه للأنثى نصيب أبيها وثلثه للذكر نصيب أمه عكس ما قسمه أبو يوسف‏.‏ أما إذا وقع بعده اختلاف بالذكورة والأنوثة في بطن آخر أو أكثر فإن محمدا بعد ما قسم على أعلى بطن اختلف جعل الذكور طائفة، والإناث طائفة، وقسم نصيب كل طائفة على أعلى بطن اختلف منهم هكذا كما سيظهر، وإن تعددت فروع الأصول المختلفين كلهم، أو بعضهم وليس فيهم ذو جهتين أيضا وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن بنت وبنتي بنت ابن بنت، فأبو يوسف جرى على أصله من القسمة على أبدان الفروع، فيقسم المال عليهم أسباعا ومحمد يجعل الأصل موصوفا بصفته متعددا بعدد فروعه فيقسم على أعلى الخلاف أعني في البطن الثاني أسباعا لأن البنت الأولى في البطن الثاني كبنتين لتعدد فرعها، لأن فرعها الأخير ابنان، والبنت الثاني فيه على حالها لعدم تعدد فرعها، والابن فيه كابنين لتعدد فرعه الأخير فهو كأربع بنات، فله أربعة أسباع وللبنتين ثلاثة أسباع‏.‏ ثم جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى، فأعطينا أربعة أسباع الابن لبنتي بنته وثلاثة أسباع البنتين لولديهما، وهما البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لأن البنت كبنتين تعدد فرعها، فقد ساوت الابن وصارت معه كأربعة رءوس وقسمة الثلاثة على أربعة لا تصح وتباين، فتضرب الأربعة عدد الرءوس في السبعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون، وقد كان لبنتي بنت ابن البنت أربعة، فتضرب في الأربعة المذكورة يحصل ستة عشر، فهي لهما وتضرب الثلاثة التي للبنتين في البطن الثاني في الأربعة المذكورة أيضا يحصل اثنا عشرة تقسمها بين البنت، والابن في البطن الثالث سوية بينهما لما تقدم فيكون للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنته، وإن كان في الفروع ذو جهتين كبنتي بنت بنت هما أيضا بنتا ابن بنت ومعها ابن بنت بنت أخرى فأبو يوسف اعتبر الجهات في أبدان الفروع، فجعل البنتين كأربع بنات بنتين من جهة الأم وبنتين من جهة الأب، فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث، ومحمد اعتبر الجهات في أعلى الخلاف مع أخذه العدد من الفروع كما مر، فيقسم على البطن الثاني، وفيه ابن مثل ابنين وبنتان أحدهما كبنتين، فصار المجموع كسبع بنات فالمسألة من عدد رءوسهن فللابن أربعة أسهم لأنه كابنين لتعدد فرعه فيصير كأربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان وللأخرى سهم واحد، فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة ودفعنا نصيب الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان‏.‏ وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن، لأن نصيبهن ثلاثة أسباع ومن بإزائهن ابن وبنتان فالمجموع كأربع بنات، وبين الثلاثة والأربعة مباينة فضربنا الأربعة التي هي عدد الرءوس في أصل المسألة وهو سبعة صار ثمانية وعشرين، ومنها تصح لأنه كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة فإذا ضربناها في المضروب الذي هو أربعة أيضا بلغ ستة عشر، فأعطينا كل واحدة من بنتيه ثمانية، وكان للبنتين في البطن الثاني ثلاثة فإذا ضربناها في ذلك المضروب حصل اثنا عشر، فدفعنا إلى ابن بنت البنت ستة وإلى بنتي بنت البنت ستة فلكل واحدة منهما ثلاثة، فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها وقد تحصل من مذهب محمد المفتى به كما سيأتي أنه يعتبر الأصول بصفاتهم ويأخذ فيهم عدد الفروع وجهاتهم هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ ثم أصله وهم الجد الفاسد إلخ‏)‏ المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد وهذا شروع في الصنف الثاني، وجملة القول فيه أنه إما أن تتفاوت درجاتهم أو لا، فإن تفاوتت كأم أبي أم وأبي أبي أم أم قدم الأقرب سواء كان من جهة الأب أو الأم، ولو أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكرا مدليا بوارث وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدليا بوارث أو كلهم أو لا ولا ففي الأول قيل يقدم المدلي بوارث كما في النصف الأول فأبو أم الأم أولى من أبي أبي الأم لإدلاء الأول بالجدة الصحيحة، والثاني بالجد الفاسد وقيل هما سواء وهو الأصح كما في الاختيار وسكب الأنهر وغيرهما، وفي روح الشروح أن الروايات شاهدة عليه وفي الأخيرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فإما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم، فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف‏.‏ وكذا ما أصاب قرابة الأم، وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صنف وإن اتحدت قرابتهم‏:‏ أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف، فإن اتفقت الصفة اعتبر أبدانهم، وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكورا أو إناثا وإلا فللذكر كالأنثيين وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول اتفاقا وقد اعتبر أبو يوسف هنا اختلاف البطون وإن لم يعتبره في الصنف الأول والفرق له في المطولات ‏(‏قوله‏:‏ ثم جزء أبويه وهم أولاد الأخوات إلخ‏)‏ الأولاد يشمل الذكور والإناث وهذا شروع في الصنف الثالث وجملة القول فيه كما في الصنف الأول وهو أنهم إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم الأقرب ولو أنثى كبنت أخت وابن بنت أخ، وإلا فإما أن يكون بعضهم ولد وارث أو كلهم أو لا ولا والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة ففي الأول قدم ولد الوارث كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأبوين أو لأب أو مختلفين وفي الأخيرين‏:‏ أي ما إذا كان كلهم أولاد وارث هو عصبة كبنتي ابني الأخ لأبوين أو لأب أو ذو فرض كبنات أخوات متفرقات أو أولاد وارثين أحدهما‏:‏ عصبة والآخر‏:‏ ذو فرض كبنت أخ لأبوين أو لأب، وبنت أخ لأم وما إذا لم يكن فيهم ولد وارث كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأم عند أبي يوسف يعتبر الأقوى في هذه الصور ثم يقسم على الأبدان للذكر ضعف ما للأنثى فمن كان أصله أخا لأبوين أولى ممن كان أصله أخا لأب فقط أو لأم فقط ومن لأب أولى ممن لأم وعند محمد، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة يقسم المال على الأصول أي الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول، فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول فلو ترك ابن بنت أخ لأب وبنتي ابن أخت لأب هما أيضا بنتا بنت أخت لأبوين وترك أيضا بنت ابن أخت لأم فعند أبي يوسف المال كله لبنتي بنت الأخت لأبوين لقوة القرابة‏.‏ وعند محمد يقسم على الأصول كما قلنا فأصلها من ستة سدسها واحد للأخت لأم وثلثاها أربعة للأخت لأبوين لأنها كأختين لتعدد فرعها والباقي وهو واحد للأخ والأخت لأب للذكر ضعف الأنثى بطريق العصوبة ثم هذه الأخت لأب كأختين لتعدد فرعها فهي مع الأخ لأب كأربعة رءوس وقسمة الواحد على الأربعة لا تصح وتباين فتضرب الأربعة في الستة أصل المسألة تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح فكل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في الأربعة وقد كان للأخت لأم واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تدفع لبنت ابنها وللأخت لأبوين أربعة تضرب في أربعة يخرج ستة عشر تدفع لبنتي بنتها وللأخ والأخت لأب واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تقسم مناصفة بين ابن بنت الأخ وبنتي ابن الأخت، فصار نصيب البنتين من الجهتين ثمانية عشر هذا‏.‏ واعلم أن السيد الشريف قدس سره قد ذكر هذا المثال عن بعض الشارحين، وأقره ومقتضاه على هذا التقسيم أنه لا يعتبر اختلاف البطون في هذا الصنف عند محمد وظاهر قول السراجية أن الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول وكذا قوله‏:‏ ما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول أنه عند محمد يقسم على أول بطن اختلف كما في الصنف الأول وكما في الصنف الثاني أيضا وكما في أولاد الصنف الرابع ولم أر من تعرض لذلك فليراجع ‏(‏قوله‏:‏ ثم جزء جديه أو جدتيه إلخ‏)‏ المراد بالجدين أبو الأب وأبو الأم وبالجدتين أم الأب وأم الأم وهذا شروع في الصنف الرابع وجملة القول فيه أنه لا يتأتى هنا تفاوت الدرجة إلا في أولادهم ومن بعدهم وسيأتي الكلام عليهم، وحينئذ فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا، فإن اتحد بأن كانوا من جهة أبي الميت أو أمه قدم الأقوى ولو أنثى إجماعا أي قدم من لأبوين على من لأب ومن لأب على من لأم ويقسم على الأبدان اتفاقا لاتفاق الأصول حينئذ، ويعطى للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم وإن اختلف حيز قرابتهم بأن كان قرابة بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ولا يقدم الأقوى في جهة على غيره في جهة أخرى‏.‏ وإنما يقدم أقوى كل جهة على غيره فيها فلا تقدم العمة الشقيقة على الخالة لأم بل تقدم على العمة لأب أو لأم ولا يقدم الخال الشقيق على العمة لأم بل يقدم على الخال لأب أو لأم ويقسم حظ كل جهة على أبدانهم ويعطى للذكر ضعف الأنثى، فلو مات عن عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات على عشرة بالسوية والثلث للخال والخالة أثلاثا ‏(‏قوله‏:‏ وبنات الأعمام‏)‏ أطلقه فشمل الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ وأولاد هؤلاء‏)‏ أي أولاد هذا الصنف الرابع عند عدم أصولها وخصهم بالذكر لعدم تناول الأعمام والعمات والأخوال والخالات لأولادهم بخلاف أولاد البنات، والأخوات وكذا الجدات والأجداد لتناولهم من يكون بواسطة وغيرها ثم حكم هؤلاء كالحكم في الصنف الأول وهو أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا درجة قدم أقربهم على غيره ولو من غير جهته فأولاد العمة أولى من أولاد أولاد العمة أو الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة أو العمة، وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أبي الميت أو جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم ولد عصبة ففي الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله من الأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا في معنى الأقرب درجة فيكون أولى وفي الأخير وهو ما إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد رحم قدم ولد العصبة ما لم يكن ولد رحم أقوى قرابة فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية، وقال بعضهم‏:‏ بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية سيد واختاره عماد الدين تبعا لشمس الأئمة ابن كمال لكن في سكب الأنهر أن الأول به يفتى‏.‏ قلت‏:‏ وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ثم عند أبي يوسف ما أصاب كل فريق يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول وتمامه في شرح السيد ثم اعلم أنه لا يعتبر بين الفريقين قوة القرابة فلا يرجح ولد العمة لأبوين على ولد الخال أو الخالة وكذا لا يعتبر ولد العصبة فلا ترجح بنت العم لأبوين على بنت الخال أو الخالة وإنما يعتبر ذلك في كل فريق بخصوصه فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ثم ولد العصبة والمدلون بقرابة الأم يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في قرابة الأم وهذا ظاهر الرواية كما في السراجية والفرائض العثمانية لصاحب الهداية وهو ظاهر إطلاق المتون والشروح حيث قالوا‏:‏ وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم فلم يفرقوا بين ولد العصبة وغيره لكن ذكر بعده في معراج الدراية عن شمس الأئمة أن ظاهر الرواية أن ولد العصبة أولى اتحد الحيز أو اختلف فبنت العم لأبوين أولى من بنت الخال وأنه وافقه التمرتاشي ثم قال وفي ضوء السراج الأخذ برواية شمس الأئمة أولى ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفي الخلاصة ولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت في ظاهر الرواية وكذا في مجمع الفتاوى وصححه في المضمرات وبه أفتى العلامة خير الدين الرملي لكن خالفه في الحامدية قائلا بأن المعتبر ما في المتون لوضعها لنقل المذهب ا هـ‏.‏ فتأمل‏.‏ وراجع الفتاوى الخيرية ‏(‏قوله‏:‏ ثم عمات الآباء إلخ‏)‏ أدرج بعضهم هؤلاء تحت الصنف الرابع وهو من ينتمي إلى جد الميت لأن جد الأب جد وجعله بعضهم صنفا خامسا وهو المتبادر من عبارة المصنف وحاصله أنه إذا لم يوجد عمومة الميت وخئولته وأولادهم انتقل حكمهم المذكور إلى هؤلاء ثم أولادهم فإن لم يوجدوا أيضا انتقل الحكم إلى عمومة أبوي أبوي الميت وخؤولتهم ثم إلى أولادهم وهكذا إلى ما لا يتناهى فلا تغفل وفي الحاوي القدسي وغيره وإذا اجتمع قرابتان لأب وقرابتان لأم كعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها فالثلثان لقرابتي الأب والثلث لقرابتي الأم ثم ما أصاب قرابتي الأب يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل أبيه وثلثه لقرابة أمه وما أصاب قرابتي الأم كذلك ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ كلهم‏)‏ بالرفع توكيد لأعمام الأمهات أي أعمامهن لأبوين أو لأب أو لأم‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ وإن بعدوا‏)‏ راجع إلى قوله ثم عمات الآباء والأمهات إلخ لكن على التوزيع، لأن قوله بالعلو راجع إلى الأصول منهم وقوله أو السفول راجع إلى أولادهم ففيه لف ونشر مرتب فافهم ‏(‏قوله‏:‏ ويقدم الأقرب في كل صنف‏)‏ إذا اعتبرنا الأصناف خمسة كما قاله بعضهم لا يظهر ذلك في الرابع إذ لا أقرب فيهم أما على ما مشى عليه الشارح من اعتبارهم أربعة فهو ظاهر فافهم

‏(‏قوله‏:‏ واتحدت الجهة‏)‏ أي جهة القرابة بأن يكونوا من جهة الأب أو من جهة الأم وهذا إنما يتحقق في غير الصنف الأول فافهم ‏(‏قوله‏:‏ قدم ولد الوارث‏)‏ قد علمت أن اتحاد الجهة لا يتحقق في الصنف الأول فيقدم فيه ولد الوارث بلا شرط الاتحاد فعلم أنه شرط فيما يمكن فيه ذلك وكذا تقديم ولد الوارث فيما يتحقق فيه ذلك وهو الصنف الأول والصنف الثالث، وكذا أولاد الصنف الرابع على التفصيل المار، أما الصنف الثاني فلا يتحقق فيهم ولد وارث، لأن الوارث فرعهم وإنما يتحقق فيهم الإدلاء بوارث وقدمنا أن الأصح عدم اعتباره وأما نفس الصنف الرابع فهم عند الاستواء في الدرجة والاتحاد في الجهة إما كلهم أولاد وارث أو أولاد غيره فلا يتحقق فيهم تقديم ولد الوارث وإنما يتحقق فيهم تقديم الأقوى كما مر ثم المراد بولد الوارث من يدلي بوارث بنفسه فلا يعتبر الإدلاء به بواسطة فلا تقدم بنت بنت بنت الابن على بنت بنت بنت البنت كما صرح به في سكب الأنهر وغيره فعلم أن عدوله عن المدلي بوارث إلى قوله ولد الوارث للاحتراز عن الصنف الثاني وعن الإدلاء بوارث بواسطة ‏(‏قوله‏:‏ فلو اختلفت‏)‏ أي جهة القرابة وهذا مقابل قوله واتحدت الجهة قال الزيلعي وهذا لا يتصور في الفروع وإنما يتصور في الأصول والعمات والأخوال ا هـ‏.‏ أي في الصنف الثاني والرابع، وكذا في أولاد الرابع ‏(‏قوله‏:‏ وعند الاستواء‏)‏ أي في القرب والقوة والجهة وفي كونهم كلهم ولد وارث أو ولد غيره كما أفاده في الملتقى وشرحه‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ فإن اتفقت صفة الأصول‏)‏ أي صفة من يدلون به فالمراد بالأصول المدلى بهم، سواء كانوا أصولا لهم أو لا زيلعي أي ليشمل الصنف الثاني ‏(‏قوله‏:‏ وأما إذا اختلفت الفروع والأصول‏)‏ مقابل قوله فإن اتفقت إلخ لكن ذكر اختلاف الفروع غير لازم لأن الخلاف في اختلاف الأصول فقط ‏(‏قوله‏:‏ وهما‏)‏ أي أبو حنيفة في رواية شاذة عنه وأبو يوسف في قوله الأخير ا هـ‏.‏ قاسم ‏(‏قوله‏:‏ وفي الملتقى وبقول محمد يفتى‏)‏ أي وإن صحح في المختلف والمبسوط قول أبي يوسف لكونه أيسر على المفتي كما أخذوا بقوله في بعض مسائل الحيض ا هـ‏.‏ در منتقى ‏(‏قوله‏:‏ بنت شقيقة‏)‏ أي بنت أخيه الشقيق ‏(‏قوله‏:‏ فأجبت إلخ‏)‏ أي على قول محمد وأصل المسألة من اثنين وتصح من ستة بضرب ثلاثة في اثنين لانكسار مخرج النصف على ثلاثة أما على قول أبي يوسف فهي من أربعة للابن سهمان ولكل بنت سهم واحد ‏(‏قوله‏:‏ قد شرطوا‏)‏ الأولى قد أخذوا عدد الفروع في الأصول أي ويؤخذ الوصف من الأصول ط ‏(‏قوله‏:‏ فيقسم إلخ‏)‏ أي فكأنه مات عن شقيق وشقيقتين ط ‏(‏قوله‏:‏ بين أولادها‏)‏ أي بين الابن والبنت إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد وحسنه كون الابن يعتبر كبنتين فهو مع البنت كثلاثة رءوس فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏

فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم

جمع غريق وحريق فعيل بمعنى المفعول والمراد ومن بمعناهم كالهدمى والقتلى في معركة وأراد بغيرهم الكافر وولد الزنا واللعان والحمل ‏(‏قوله‏:‏ إلا إذا علم إلخ‏)‏ اعلم أن أحوالهم خمسة على ما في سكب الأنهر وغيره‏.‏ أحدها‏:‏ هذا وهو ما إذا علم سبق موت أحدهما ولم يلتبس فيرث الثاني من الأول ثانيها‏:‏ أن يعرف التلاحق ولا يعرف عين السابق ثالثها‏:‏ أن يعرف وقوع الموتين معا رابعها‏:‏ أن لا يعرف شيء ففي هذه الثلاثة لا يرث أحدهما من الآخر شيئا خامسها‏:‏ أن يعرف موت أحدهما أولا بعينه ثم أشكل أمره بعد ذلك وسيأتي الكلام عليه ا هـ‏.‏ ومثله في الدر المنتقى ‏(‏قوله‏:‏ فلو جهل عينه‏)‏ أي بعد معرفة الترتيب وهذا يحتمل الحالة الثانية والخامسة لكن عبارة شرح المجمع تفيد الحالة الثانية فقط‏.‏ ونصها‏:‏ فإن علم أن أحدهما مات أولا وجهل عينه أعطي كل واحد اليقين، ووقف المشكوك حتى يتبين أو يصطلحوا ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ أعطي كل إلخ‏)‏ أي من ورثتهم بقرينة قوله أو يصطلحوا فلو غرق أخوان لكل منهما بنت أخذت بنت كل نصف تركة أبيها حتى يتبين المتأخر فتأخذ بنته نصف تركة أبيها الباقي ونصف تركة عمها أو يصطلحا على شيء تأمل ‏(‏قوله‏:‏ شرح مجمع‏)‏ أي لمصنفه ومثله في الاختيار حيث قال وإن علم موت أحدهما أولا ولا يدري أيهما هو أعطى كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتبين أو يصطلحوا ا هـ‏.‏ ومثله في شرح السراجية لمصنفها وتبعه بعض شراحها وعلله في حاشية عجم زاده بقوله لأن التذكر غير مأيوس منه ‏(‏قوله‏:‏ لكن نقل شيخنا إلخ‏)‏ أي في حاشيته على المنح وقد استدرك أيضا في معراج الدراية على شرح المجمع بعبارة ضوء السراج الذي هو شرح السراجية وقال العلامة قاسم في شرح فرائض المجمع‏:‏ إن ما ذكره صاحب المجمع أخذه من الاختيار، وهو قول الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية قال في المبسوط وكذا إذا علم أن أحدهما مات أولا، ولا يدري أيهما هو لتحقق التعارض بينهما فيجعل كأنهما ماتا معا وقال في المحيط‏:‏ فيجعل كأنهما ماتا معا، وكذلك لو تقدم موت أحدهما إلا أنه لا يدري المتقدم من المتأخر لأن سبب الإرث ثابت للمتأخر منهما لكن المستحق مجهول فتعذر الإثبات لأحدهما، وصار كما لو أعتق إحدى أمتيه بعينها ثم نسيها لا يحل له وطؤهما لجهالة المملوكة‏.‏ وقال في الأرفاد أو مات أحدهما قبل الآخر وأشكل السابق جعلوا كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد لورثته الأحياء ولا يرث بعض الأموات من بعض هذا مذهب أبي حنيفة ا هـ‏.‏ وذكر ذلك أيضا في سكب الأنهر وشرح الكنز للمقدسي وقد لخصت ذلك في الرحيق المختوم، وذكرت فيه أن المتبادر من هذه العبارات كلها أن محل النزاع هو الحالة الثانية وهي ما إذا علم التلاحق، وجهل عين السابق، وقد خصه في سكب الأنهر بالخامسة وهي ما إذا علم السابق بعينه ثم أشكل ولعله أخذه من قول العلامة قاسم إنه قول الشافعية فإن الشافعية ذكروا ذلك في الخامسة فقط كما في شرح الترتيب للشنشوري لكن إذا جرى النزاع في الثانية يجري في الخامسة بالأولى تأمل ‏(‏قوله‏:‏ أنه لو مات أحدهما‏)‏ أي أولا كما في حاشية شيخه‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ إذ لا توارث بالشك‏)‏ علة لمقدر وهو ولا يرث بعضهم من بعض أو لما صرح به المصنف أولا وهذا قول أبي حنيفة آخرا وكان أولا يقول‏:‏ يرث بعضهم من بعض إلا ما ورث من صاحبه والمعتمد الأول لاحتمال موتهما معا أو متعاقبا فوقع الشك في الاستحقاق واستحقاق الأحياء متيقن والشك لا يعارض اليقين فلو غرق أخوان ولكل منهما تسعون درهما وخلف بنتا وأما وعما فعلى المعتمد تقسم تركة كل على ورثته الأحياء من ستة، للبنت النصف وللأم السدس وللعم ما بقي، وعلى القول الثاني ما بقي وهو ثلاثون للأخ لا للعم ثم تقسم الثلاثون بين البنت والأم والعم على ستة كما تقدم فيصير للبنت ستون وللأم عشرون وللعم عشرة ا هـ‏.‏ قاسم ملخصا

‏[‏تنبيه‏]‏

برهن كل من الورثة أن أباه مات آخرا تهاترتا عند أبي حنيفة وكذا لو ادعى ورثة كل أن أبا الآخر مات أولا وحلف لم يصدق أما لو برهن واحد منهم في الأولى أو ادعى، وحلف في الثانية صدق لعدم المعارض ولو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب ورث ميت المغرب من ميت المشرق لموته قبله‏:‏ لأن الشمس وغيرها من الكواكب تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل المغرب ا هـ‏.‏ سكب الأنهر قال في الدر المنتقى ومفاده أنه لو اتحدت البلدة أو تقاربت لم يكن الحكم كذلك فليراجع ذلك ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لا شك في انتفاء الإرث بالشك وثبوته بعدمه

‏(‏قوله‏:‏ فإنه يرث بالحاجب‏)‏ كما لو تزوج مجوسي أمه زاد في سكب الأنهر أو وطئ مسلم أو غيره لشبهة فولدت بنتا فماتت البنت عن أمها وهي جدتها ترث بالأمومة فقط لأن الأم تحجب الجدة ‏(‏قوله‏:‏ يرث بالقرابتين‏)‏ كما لو ماتت الأم المذكورة عن بنتها وهي بنت ابنها ترث النصف بكونها بنتا والسدس تكملة الثلثين بكونها بنت ابن ‏(‏قوله‏:‏ عندنا‏)‏ أما عند الشافعي فيرث بأقواهما كما قدمناه قبيل باب العول ‏(‏قوله‏:‏ ولا يرثون إلا بأنكحة مستحلة عندهم‏)‏ محترز قوله بالقرابتين والفرق أن هذه الأنكحة غير ثابتة في حكم الإسلام على الإطلاق بخلاف القرابة لأن النسب يستحق به الميراث ولو كان سببه محظورا كما في النكاح الفاسد والوطء بشبهة مقدسي وفيه ولو ثبت حرمة مصاهرة بين زوجين فحدث بينهما ولد فمات الأب منع إرثه القاضي سليمان وقال شيخ الإسلام السغدي يرث ا هـ‏.‏ سائحاني قلت‏:‏ وقد نظم هذه المسألة في الوهبانية هنا فراجع شروحها ‏(‏قوله‏:‏ كتزوج مجوسي أمه‏)‏ أي فلو مات أحدهما عن الآخر ورث بالنسب لا بالزوجية ‏(‏قوله‏:‏ وكل نكاح إلخ‏)‏ وذلك كالنكاح بلا شهود أو في عدة كافر معتقدين حله بخلاف المحارم أو في عدة مسلم فإنهما لا يقران عليه وقد جعل في الجوهرة هذا ضابطا للنكاح الجائز والنكاح الفاسد أي لما يثبت به الإرث وما لا يثبت

‏(‏قوله‏:‏ بجهة الأم فقط‏)‏ كما لو كان له ولد من امرأة ثم زنى بها فأتت بولد أو لاعنها في ولد آخر ثم مات أحد الأخوين فإن الآخر يرثه بكونه أخا لأم لا شقيقا ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله‏:‏ لما قدمناه في العصبات إلخ‏)‏ قدم هناك فرقا بينهما وقدمنا ما فيه فتنبه ‏(‏قوله‏:‏ ووقف للحمل حظ ابن واحد إلخ‏)‏ هذا لو الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصانا فلو يحجبهم حرمانا وقف الكل قيل وكذا لو الولادة قريبة دون شهر وبه جزم نزيل حلب في شرحه على السراجية ولكن الإطلاق أظهر كما ذكره الأكمل في شرحها ولو لم يعلم أن ما في البطن حمل أو لا لم يوقف فإن ولدت تستأنف القسمة ولو ادعت الحمل عرضت على ثقة ولو ولدت ميتا لم يرث أي إذا خرج بنفسه أما لو أخرج بجناية فيرث ويورث، وإذا خرج أكثره حيا بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلي عليه وإن كان خرج أقله حيا ثم مات فلا يرث وتمامه في الدر المنتقى ‏(‏قوله‏:‏ وعليه الفتوى‏)‏ وهذا قول أبي يوسف وعند الإمام يوقف حظ أربعة وعند محمد اثنين ‏(‏قوله‏:‏ لأنه الغالب‏)‏ أي الغالب المعتاد أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا واحدا فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه سيد‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ ويكفلون‏)‏ أي يأخذ القاضي على قول أبي يوسف من الورثة كفيلا على أمر معلوم وهو الزيادة على نصيب ابن واحد فقط نظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه أعني الحمل سيد ‏(‏قوله‏:‏ كما لو ترك إلخ‏)‏ اعلم أن الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن تصحيح مسألة ذكورته ومسألة أنوثته كما ذكر ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينا أو في وفقها إن توافقا ثم من له شيء من مسألة الأنوثة أخذه مضروبا في كل الثانية أو في وفقها ويعطى أقل الحاصلين ويوقف الفضل ففي هذه الصورة مسألة الذكورة من 24 للزوجة الثمن 3 ولكل واحد من الأبوين السدس 4 وللبنت مع الحمل الذكر الباقي وهو 31 ومسألة الأنوثة من 27 لاختلاط الثمن بالسدس فللأبوين 7 وللزوجة 3 وللبنت مع الحمل الأنثى 16 وبين المسألتين توافق بالثلث فإذا ضرب وفق إحداهما في الأخرى حصل 216 ومنها تصح فعلى تقدير الذكورة للزوجة 27 من ضرب 3 في وفق المسألة الثانية وهو 9 ولكل واحد من الأبوين 36 من ضرب 4 في 9 وللبنت مع الحمل الذكر 117 من ضرب 13 في 9 للبنت ثلثها 39 ويبقى له ثلثاها 78 وعلى تقدير الأنوثة للزوجة 24 من ضرب 3 في وفق الأولى وهو 8 ولكل واحد من الأبوين 32 من ضرب 4 في 8 وللبنت مع الحمل الأنثى 128 من ضرب 16 في 8 للبنت نصفها 64 ويبقى له نصفها 64 أيضا، فيعطى الزوجة والأبوان ما خرج لهم على تقدير الأنوثة‏.‏ ويوقف الفضل وهو 11 من نصيب الزوجة 3 ومن نصيب الأبوين 8 وتعطى البنت ما خرج لها على تقدير الذكورة ويوقف الباقي للحمل وهو 78 فجملة الموقوف 89 فإن وضعته أمه أنثى يدفع للبنت من ذلك الموقوف 25 ليكمل لها مثل حصته والباقي له وإن وضعته ذكرا يدفع للزوجة 3 وللأبوين 8 والباقي له وإن وضعته ميتا تعطى البنت من الموقوف 69 تكملة النصف والزوجة 3 تكملة الثمن والأم 4 تكملة السدس والأب 13 منها 4 تكملة السدس والباقي وهو 9 تعصيبا وقد خالفت في هذا التقسيم ما في السراجية وشروحها لما علمت من أن الفتوى على أن الموقوف نصيب ولد واحد والآخر في حق البنت هنا كون الحمل ذكرا وفي حق الزوجة والأبوين كونه أنثى كما رأيت والعجب مما في السراجية حيث ذكر أن المفتى به ذلك ثم أوقف نصيب أربعة ذكور وقسم بناء على ذلك فليتأمل

‏[‏تنبيه‏]‏

هذا التوقف إنما يكون في حق وارث يتغير فرضه من الأكثر إلى الأقل أما من لا يتغير فرضه كالجدة والزوجة الحبلى فلا يوقف له شيء وأما من يسقط في إحدى حالتي الحمل كأخ أو عم مع زوجة حامل فلا يعطى شيئا وتمام الكلام في سكب الأنهر ‏(‏قوله‏:‏ هذا‏)‏ أي ما مر من المثال واعلم أنه إذا كان الحمل منه فإنما يرث إذا ولد لأقل من سنتين ولم تكن المرأة أقرت بانقضاء عدتها فلو لتمام السنتين أو أكثر أو أقرت بانقضاء العدة فلا وما في السراجية من إلحاق التمام بالأقل فخلاف ظاهر الرواية وإن كان من غيره فإنما يرث لو ولد لستة أشهر أو أقل وإلا فلا إلا إذا كانت معتدة ولم تقر بانقضائها أو أقر الورثة بوجوده كما يعلم من سكب الأنهر مع شرح ابن كمال وحاشية يعقوب ‏(‏قوله‏:‏ وإلا فمثله كثيرة‏)‏ بضمتين جمع مثال وهذا يوهم أنه لو منه يختص بالمثال السابق وليس كذلك أفاده ط ‏(‏قوله‏:‏ وأما حبلى‏)‏ أي من أبي الميتة فلو كان من غير أبيها ففرضه السدس ذكرا أو أنثى ‏(‏قوله‏:‏ فيقدر أنثى‏)‏ لأن نصيبه أكثر ‏(‏قوله‏:‏ ولم أر إلخ‏)‏ هذا عجيب مع نقل الفرع بعينه عن الوهبانية ا هـ‏.‏ ح أقول‏:‏ مراده أنه لم ير أنه هل يوقف له شيء أم لا وليس في كلام الوهبانية ما يفيد ذلك كما سيظهر ‏(‏قوله‏:‏ ما لو كان‏)‏ أي الحمل ‏(‏قوله‏:‏ كهم‏)‏ أي كزوج وأم حبلى بشقيق أو شقيقة وأعاد الضمير جمعا باعتبار عد الحمل وارثا ط ‏(‏قوله‏:‏ لم يبق له شيء‏)‏ أي للحمل لأنه عصبة وقد استغرقت الفروض التركة لأن المسألة من ستة فللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وهي المسألة المشركة عند الشافعية ‏(‏قوله‏:‏ فينبغي أن يقدر أنثى‏)‏ إلخ يدل عليه قول الزيلعي وإن كان أي الوارث نصيبه على أحد التقديرين أكثر يعطى الأقل للتيقن به ويوقف الباقي ا هـ‏.‏ إذ لا شك أن نصيب الورثة في مسألتنا على تقدير ذكورته أكثر منه على تقدير أنوثته فيقدر أنثى ويوقف لها النصف عائلا وهو ثلث التركة ويعطى الورثة الأقل المتيقن به ‏(‏قوله‏:‏ وحاملة إلخ‏)‏ يقال امرأة حامل أو حاملة كما صرح به في القاموس فافهم، والفاء في قوله فلم يرث زائدة ويقدر بسكون القاف، وفتح الدال بالبناء للمجهول والبيت من معاياة الوهبانية فهو لغز في امرأة حامل إن ولدت ذكرا لا يرث وإن ولدت أنثى قدر لها الثلث وهو النصف عائلا وجوابه ما صوره الشارح آنفا فيقال إن ذلك فيما لو ماتت امرأة عن زوج وأم حامل وأخوين لأم ولا يخفى أنه ليس في كلام الوهبانية ما يفيد أنه هل يوقف لذلك الحمل شيء أم لا وإنما هو مجرد سؤال عن تصوير المسألة فافهم والله تعالى أعلم‏.‏

فصل في المناسخة

هي مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل والمراد بها هنا أن ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه سيد ‏(‏قوله‏:‏ ثم الثانية‏)‏ أي ثم تصحح المسألة الثانية أي مسألة الميت الثاني وتنظر بين ما في يده من التصحيح وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال المماثلة والموافقة والمباينة سيد وسيأتي أمثلتها ‏(‏قوله‏:‏ إلا إذا اتحدوا‏)‏ أي ورثة الميتين أي فيكتفى بتصحيح واحد فحينئذ تقسم التركة في المثال المذكور على تسعة ابتداء كأن الميت الثاني لم يكن ‏(‏قوله‏:‏ فإن استقام إلخ‏)‏ كما إذا مات عن ابن وبنت ثم مات الابن عن ابنين فالأولى من ثلاثة للابن منها سهمان ومسألته من اثنين فيستقيم ما في يده على مسألته ‏(‏قوله‏:‏ على تركته‏)‏ أي مسألة تركته والأصوب على مسألته ‏(‏قوله‏:‏ فبها ونعمت‏)‏ أي فبالاستقامة يكتفى ونعمت هي لأنه قد صحت المسألتان مما صحت منه الأولى فلا تحتاج إلى زيادة عمل ‏(‏قوله‏:‏ وإن لم يستقم‏)‏ أي نصيب الميت الثاني وهو ما في يده من الأولى على مسألته‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ فإن كان بين سهامه‏)‏ أي التي في يده من الأولى وبين مسألته موافقة كما إذا مات عن ابنين وبنتين ثم مات أحد الابنين عن زوجة وبنت وعصبة فالأولى من ستة والثانية من ثمانية وسهامه من الأولى اثنان لا يستقيم على مسألته لكن توافق بالنصف فاضرب وفق مسألته وهو 4 في التصحيح الأول وهو 6 تبلغ 24 ومنها تصح المسألتان للابن الأول ثمانية ولكل بنت أربعة وللابن الميت ثمانية للزوجة منها سهم وللبنت 4 وللعصبة 3 ‏(‏قوله‏:‏ وإلا إلخ‏)‏ كما لو مات عن زوجة وثلاث أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت الشقيقة عن أختيها وعن زوج فالأولى من 12 وعالت إلى 13 للزوجة 3 وللأخت الشقيقة 6 وللأخت لأب 2 وللأخت لأم 2 والثانية من 6 وعالت إلى 7 للزوج 3 وللأخت لأب 3 وللأخت لأم سهم وسهام الشقيقة من الأولى 6 لا تستقيم على 7 ولا توافق فتضرب 7 في 13 تبلغ 91 وهو تصحيح المسألتين ‏(‏قوله‏:‏ يحصل مخرج المسألتين‏)‏ أي ما خرج بالضرب في صورتي الموافقة والمباينة هو مخرج المسألتين فيهما كما علمت وذلك الحاصل يسمى الجامعة والمضروب في الأولى وهو الثانية أو وفقها يسمى جزء السهم خلافا لما في الدر المنتقى فتنبه‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ فتضرب إلخ‏)‏ شروع في معرفة نصيب كل وارث في المسألتين من التصحيح وبيانه فيما صورناه للموافقة أنه كان للابن من الأولى 2 فاضربهما في المضروب أي وفق الثانية وهو أربعة بثمانية ولكل بنت واحد في أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد في وفق ما في يد ميتها وهو واحد بواحد وللبنت أربعة في واحد بأربعة وللعصبة ثلاثة في واحد بثلاثة وفيما صورناه للمباينة أنه كان للزوجة من الأولى فقط 3 في 7 تكن 21 وللأخت لأب من الأولى 2 في 7 تكن 14 ومن الثانية 3 في كل ما في يد ميتها وهو 6 تكن 16 وللأخت لأم من الأولى 8 في 7 تكن 56 ومن الثانية 1 في 6 تكن 6 وللزوج من الثانية فقط 3 في 6 تكن 18 ‏(‏قوله‏:‏ وإن كان فيهم إلخ‏)‏ وذلك كالأخت لأب والأخت لأم فيما صورناه للمباينة لكنه مثال لضرب النصيب من التصحيح الأول في كل الثاني وضرب النصيب من التصحيح الثاني في كل ما في يد الميت الثاني ومثاله للضرب في الوفق لو مات عن زوجة وبنت منها وعن أب ثم ماتت البنت عن أمها وجدها فالأولى من 24 للبنت النصف 12 وللزوجة الثمن 3 وللأب السدس 4 فرضا والباقي 15 تعصيبا والثانية من ثلاثة للأم الثلث والجد الباقي وهو 2 وبينها وبين ما في يد البنت وهو 12 موافقة بالثلث فتضرب وفق التصحيح وهو 1 في كل التصحيح الأول يكن 24 كما هو فللزوجة من الأولى ثلاثة في واحد وفق التصحيح الأول بثلاثة ولها من الثانية بكونها أما واحد في 4 وفق ما في يد البنت بأربعة وللأب من الأولى 9 في واحد بتسعة ومن الثانية بكونه جدا لها 2 في 4 تبلغ 8‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ ولو مات ثالث إلخ‏)‏ بيانه بمثال واحد جامع لما مر من الاستقامة والموافقة والمباينة لو ماتت امرأة عن زوج وبنت من غيره وأم فمات الزوج قبل القسمة عن امرأة وأبوين ثم البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم الجدة عن زوج وأخوين فالأولى وهي مسألة المرأة ردية تصح من ستة عشر فللزوج 4 وللبنت 9 وللأم 3 والثانية وهي مسألة الزوج تصح من 4 فيستقيم ما في يده عليها فلا حاجة إلى الضرب والثالثة مسألة البنت من 6 ونصيبها من الأولى 9 لا تنقسم على مسألتها وتوافق بالثلث فاضرب ثلث مسألتها وهو 2 في 16 تبلغ 32 فمنها تصح الفريضتان فمن كان له من 16 شيء فمضروب في 2 ومن كان له من 6 شيء فمضروب في وفق ما في يدها وهو 3 والرابعة مسألة الجدة من 4 وسهامها 9 من 32 لأنه اجتمع لها من بنتها 6 ومن بنت بنتها 3 والتسعة لا تستقيم على 4 ولا توافق فاضرب 4 في 32 تبلغ 128 فمنها تصح المسائل كلها فمن كان له شيء من 32 فمضروب في 4 ومن كان له شيء من 4 فمضروب فيما في يدها وهو 9 وبسط ذلك في شرح السراجية ‏(‏قوله‏:‏ جعل المبلغ الثاني‏)‏ وهو ما صحت منه الأولى والثانية ‏(‏قوله‏:‏ في العمل‏)‏ أي المتقدم بأن تأخذ سهام الميت الثالث من تصحيح مسألتي الأول والثاني وتقسمها على مسألته فإن انقسمت فبها ونعمت وإلا فاضرب وفق الثالثة التي اعتبرتها ثانية أو كلها في جميع تصحيح الأوليين الذي اعتبرته أولا واعتبر الحاصل منهما كمسألة واحدة واقسم ذلك على الورثة في المسألتين يحصل المطلوب كما علمته في المثال الجامع‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ وهذا علم العمل فلا تغفل‏)‏ يشير إلى صعوبة مسائل هذا الباب، وأنه لا يتقنها إلا أولوا الألباب، وكل ماهر في علمي الفرائض والحساب، والذي يسهله المباشرة وكثرة العمل بتوفيق الملك الوهاب، وإتقان عمل الشباك المشهور بين الحساب، والله تعالى أعلم‏.‏